responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 598


قوله رحمه الله : « ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا أو حرّا فالأقرب الرجوع بالقصاص » .
أقول : لأنّه عقد باطل فكان حقّه من القصاص باقيا ، لأنّ الباطل لا يترتّب عليه أثره .
قوله رحمه الله : « ولو صالح عن القصاص بحرّ يعلمان حرّيته أو بعد يعلمان استحقاقه ففي بطلان القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر » .
أقول : وجه النظر من حيث إنّه رضي بإسقاط القصاص إلى العوض فيبطل القصاص ، ولمّا لم يسلَّم له العوض تعيّنت الدية ، لأنّه هو العوض الذي قدّره الشارع في مقابلة الفعل .
ومن حيث فساد عقد الصلح فلا يكون له حكم .
ويحتمل وجها ثالثا وهو سقوط القصاص لا إلى بدل ، لأنّه رضي بإسقاط القصاص من غير أن يلزم الجاني عوض .
قوله رحمه الله : « أو لمن جذعه عليه على رأي » .
أقول : يريد انّه إذا اختلف اثنان في جدار بين ملكيهما كان القول قول من جذعه عليه على رأي مع يمينه ، وهو قول ابن إدريس [1] ، ونقله المصنّف عن



[1] السرائر : باب الصلح ج 2 ص 66 - 67 .

598

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست