نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 599
والده رحمهما الله [1] . وقال الشيخ : لا يحكم له بذلك [2] . قوله رحمه الله : « وفي رواية يرجح في الخصّ بمعاقد قمطه » . أقول : هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انّه قضى في رجلين اختصما في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القمط . قال الشيخ في النهاية : قالوا : القمط هو الحبل ، والخصّ هو الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه [3] .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 477 س 4 . [2] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 296 . [3] النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام باب جامع في القضايا والأحكام ج 2 ص 83 .
599
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 599