نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 596
أقول لأنّ صاحب الخشبة أو المجري يدّعي الاستحقاق في ملك غيره والمالك للجدار والأرض ينكر ذلك فكان قوله مقدّما ، لعموم « اليمين على من أنكر » [1] . وخالف الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك حيث قال : إذا كان له على حائط جاره خشبة فرفعها كان له أن يعيدها ، لأنّ الظاهر انّ ذلك وضع لحقّ ، وليس لصاحب الحائط أن يمنعه إلَّا أن يثبت انّ ذلك عارية [2] . قال المصنّف في مسائل خلافه : وفيه نظر ، لأنّا نسلَّم انّ الأصل كون الوضع بحقّ ، لكنّ العارية حقّ ، والأصل عدم التسلَّط على ملك الغير إلَّا بوجه شرعي ولم يثبت فراعينا الأصلين معا ، وكان أولى ممّا قاله الشيخ [3] . قوله رحمه الله : « ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط ، كما في بيع الماء » . أقول : لأنّه ماء مملوك فجاز جعله عوضا في الصلح . قوله رحمه الله : « والراكب أولى من قابض اللجام على رأي » .
[1] تهذيب الأحكام : ب 89 في كيفيّة الحكم والقضاء ح 4 ج 6 ص 229 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 170 ، وفيهما : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » . [2] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 298 . [3] مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 478 السطر الأخير .
596
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 596