responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 595


لأنّا نقول : إنّ المباشرة ضعفت بالإذن السابق فكان السبب لفوته أولى بالضمان .
قوله رحمه الله : « ولو هدمه فالأقوى الأرش » .
أقول : إذا هدم أحد الشريكين الحائط المشترك بينه وبين شريكه بغير إذنه قال الشيخ في المبسوط : كان عليه إعادته كما كان [1] .
والأقوى عند المصنّف الأرش ، لأنّه نقص دخل على ذلك بإتلاف بعض الآلات أو تعيّبها أو تفرّقها فكان ضامنا ، لقيمة ما نقص من حصّة شريكه ، وذلك هو الأرش .
قوله رحمه الله : « إذا استحقّ وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة ، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر » .
أقول : منشأ من أنّه إبقاء لحقّ فكان له ذلك .
ومن استلزامه سقوط الحائط ، وهو إضرار بالغير مع اقتضائه زوال جذوعه فلا فائدة في إبقائه ، بل هو مجرّد إضرار بالغير .
قوله رحمه الله : « لو وجد بناءه أو خشبة أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق » .



[1] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 303 .

595

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست