نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 592
قوله رحمه الله : « ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي » . أقول : منع الشيخ في المبسوط من ذلك قال : لأنّه إفراد الهواء بالبيع ، وذلك لا يصحّ [1] . وقد تقدّم انّ الصلح عند المصنّف عقد مستقلّ بنفسه ليس بيعا ولا فرعا على البيع . قوله رحمه الله : « ولذي الدارين المتلاصقين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما ، وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر » . أقول : منشأ النظر من حيث إنّ مجاز الدار الأخرى في درب شاركه فيه آخر غير الشريك في هذه الدار ، فلا يبقى بها شريكا مع واحد فتسقط الشفعة . ومن انّ شركته مع أزيد من واحد في دارين في دربين فينفرد مع كلّ منهما بشركة في طريقه خاصّة فلم يزد الشركاء على اثنين ، واستحقاقه للجواز مع كلّ منهما بالطريق الآخر ، من حيث إنّه يدخل مجازه ومجاز شريكه إلى داره ذات المجاز معه ، فإذا صار فيها جاز له أن يدخل إلى داره الأخرى . والتحقيق أن يقال : البائع إمّا أن يكون أحد الشريكين لداره التي يشاركه في مجازها ذو الدارين أو يكون البائع ذا الدارين ، فإن باع أحد الشريكين تثبت الشفعة