نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 593
لذي الدارين ، لأنّه مبيع في شركة واحد ، إذ ليس لأحد أن يطالب بالشفعة غيره ، حيث لا مشارك له في طريق داره سواه . وإن كان البائع ذات الدارين فإمّا أن يبيع أحدهما أو المجموع ، فإن باع أحدهما فإمّا أن يشترط إبقاء المجاز المفتوح أو سدّه ، فإن شرط سدّه فالشفعة للشريك في مجازها أيضا ، لأنّ الشريك واحد ، وإن شرط بقاءه ففيه الوجهان : ثبوت الشفعة ، لأنّ له في مجاز المبيع شريكا واحدا ، إذ الآخر ليس شريكا له في مجازه . وعدمه لبقاء استحقاق الاستطراق في المبيع من الدار الأخرى المشاركة للآخر ، والبائع حينئذ يشارك كلَّا منهما في مجازه ، كما لو باع مجموع الدارين . ومنشأ احتمال عدم الشفعة فيه إن باع مجموع الدارين احتمل عدم ثبوت الشفعة ، فإنّه باع ملكا يشارك في طريقه اثنين فلا شفعة ، لأنّ الشركاء حينئذ ثلاثة ، البائع وشريكه في المبيع ، أي في طريقه اثنان . ويحتمل ثبوت الشفعة لكلّ واحد في الدار المجاورة له التي مجازه من حقوقها ، فانّ الدار الأخرى لا حقّ لها في طريق هذه الدار ، وإنّما كان له الاستطراق بينهما بسبب انّ له أن يدخل من إحدى الدارين إلى الأخرى ، فإذا صار فيها ولها حقّ الاستطراق من الدرب الآخر كان له أن يستطرق فيه لكونه من حقوقها لا من حقوق تلك الدار . فالحاصل : انّ النظر الذي ذكره المصنّف فيما إذا باع ذو الدارين داريه [1] أو إحداهما مع إبقاء حقّ استطراق الأخرى من الدرب الآخر فيهما من أحكام الصلح .