نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 591
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
ببقيّة فخذ هذا » [1] وإن كان مثله لا يجوز في البيوع بأن يباع الشيء بنقيصة من جنسه فإن في الصلح شبها بالبيوع والإجارة . وقوّى في المبسوط [2] الجواز ، ونقله المصنّف عن والده [3] واختار الجواز ، واستدلّ عليه بأشياء إلى أن قال : ولا ربا هاهنا ، لأنّه إنّما يتحقّق في البيع [4] . والمصنّف إنّما جوّز ذلك بناء على انّه ليس بيعا ، أمّا على تقدير القول بأنّه يلحق بالبيع يكون ممنوعا منه وهو الصحيح ، لأنّه بإتلاف الثوب الذي هو من ذوات القيم صار المستحقّ له الدرهم لا الثوب ، فإذا صالح عن الدرهم بدرهمين كان مثل ما إذا صالح عن الألف بخمسمائة . قوله رحمه الله : « أو أظلم بها الدرب على الأقوى » . أقول : يريد انّه إذا أخرج روشنا في الطريق النافذ فأظلم به الدرب فالأقوى انّه يمنع ، خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال : ليس إضرارا [5] . واحتجّ المصنّف على المنع بأنّه إضرار ، فإن ضعيف البصر يتعذّر عليه المشي فيه فيمنع منه .
[1] مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب كتاب الصلح ح 2 ج 3 ص 444 نقلا عن كتاب درر اللآلي . [2] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 308 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 30 . [4] المصدر السابق . [5] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 291 .
591
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 591