responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 590


وأقول : إنّ من لا يخصّ الربا بالبيع ويثبته في كلّ المعاوضات - كما قاله صاحب الشرائع [1] - فهو باطل أيضا بغير إشكال .
قوله رحمه الله : « فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجّل بخمسمائة حال ، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجّل فهو إبراء على إشكال » .
أقول : يريد أنّه إذا ألحقنا الصلح بالبيع في تحريم الزيادة ولحوق أحكام الربا فإذا صالح من ألف مؤجّل بخمسمائة حال كان فاسدا ، كما إذا باع ألفا مؤجّلة بخمسمائة حالة لثبوت الربا ، بخلاف ما إذا صالح على ألف حال بخمسمائة مؤجّلا ، لأنّه رضي عن الألف بخمسمائة ، ورضي عن الحال بالمؤجّل ، فيصحّ على إشكال .
ينشأ من أنّه إبراء محض من الزيادة على الخمسمائة .
ومن عدم صدور الإبراء منه ، وإنّما عامل على الألف بخمسمائة بالصلح الذي هو في حكم البيع .
وقول المصنّف : « ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم » فيه إشكال ، مبنيّ على إلحاق الصلح بالبيع .
والشيخ [2] منع من ذلك ، وابن البرّاج [3] أيضا ، وابن الجنيد [4] ، لما روي أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك وقد تقاصا غريما له : « اترك الشطر وأتبعه



[1] شرائع الإسلام : كتاب الغصب النظر الثاني في الحكم ج 3 ص 240 .
[2] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 308 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 28 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 27 .

590

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست