responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 589


أقول : يريد انّه لو قال واحد لمن في السفينة من غير خوف عليها : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه فالأقرب بطلان الضمان ، لأنّه ضمان ما لم يجب ، فلا حاجة ماسّة إلى شرعه كالأولى فكان باطلا .
قوله رحمه الله : « الأقرب انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث » .
أقول : هذه تقدّمت ، لكن ذكرها هاهنا للفرق بين انتقال الحقّ عن المورث إلى الوارث ، وبين انتقال الحقّ من المستحقّ إلى غيره ، كما إذا باع الدين أو أحال به غيره أو نقله بغير ذلك من الوجوه الناقلة ، فإن الكفالة لا تتبع الحقّ هنا ، بخلاف الوارث وذلك ، لأنّ الوارث ملك حقّ الكفالة بميراثها عن مورثه مع [1] الدين ، والمبتاع إنّما انتقل إليه الدين لا غير دون الكفالة .
قوله رحمه الله : « ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر » .
أقول : من قال : إنّ الصلح فرع للبيع يكون ذلك عنده باطلا مع زيادة أحدهما مع الأخرى كالشيخ [2] ، ومن قال : إنّه أصل بنفسه ليس فرعا على غيره فهل يلحقه حكم البيع من ثبوت الربا وبطلان هذه المعاملة ؟ فيه نظر .
ينشأ من أنّ الربا عبارة عن بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة ، وهذا ليس بيعا .
ومن اشتماله على الزيادة في المعاوضة بالمثلين فكان حراما كالبيع .



[1] في ج : « وفي » .
[2] المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 288 .

589

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست