responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 59


وحمله على الوضوء قياس مع ثبوت الفرق بينهما ، فإنّ الموالاة واجبة في الوضوء دون الغسل ، فبني الوضوء على الغالب من أنّ المكلَّف لا يفعل الفعل الذي كلَّف به على غير الوجه المشروع .
ويحتمل رجوع الإشكال إلى المعتاد خاصة دون المرتمس ، فلا يلتفت المرتمس بعد فراغه وانصرافه ما لم يتيقّن ترك شيء من بدنه .
قوله رحمه الله : « ولو جدد ندبا ثمّ ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعدّدت على رأي » .
أقول : الخلاف ليس راجعا إلى التعدّد ، بل الخلاف هاهنا مبني على صفة النيّة ، فإن قلنا : إنّ نيّة القربة كافية - كما ذهب إليه الشيخ في النهاية [1] - لم يعد ، لأنّ العضو المتروك إن كان من الطهارة الواجبة صحّت الصلاة بالطهارة المندوبة اتحدت أو تعدّدت ، وإن كان في المندوبة صحّت بالواجبة كذلك .
وإن قلنا بوجوب أو نيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة - كما اختاره الشيخ في المبسوط [2] وابن إدريس [3] - وجب عليه الإعادة ، لاحتمال كون المتروك من الطهارة الواجبة فيهما فلا تصحّ بالمندوبة ، لعدم كونها رافعة للحدث ، ولا مبيحة للصلاة من حيث لم ينو أحدهما . ولوجوب الطهارة عليه ولم يقصد بها الوجوب .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب آداب الحدث و . ص 220 .
[2] المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج 1 ص 19 .
[3] السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 98 .

59

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست