نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 60
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة » . أقول : يريد أنّ من أخلّ بواجب من طهارتين فان كان حاضرا وجب عليه أربع فرائض : الصبح ورباعيتان والمغرب بينهما ، وإن كان مسافرا وجب عليه ثنائيّتان والمغرب بينهما . والأقرب عنده جواز إطلاق النيّة في الرباعيتين للحاضر ، فيقول في كلّ واحدة من الرباعيتين : أصلَّي أربع ركعات عمّا في ذمّتي إن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء . أو الثنائيّتين للمسافر فيقول في كلّ ثنائيّة : أصلَّي ركعتين عمّا في ذمّتي إن صبحا فصبحا ، وإن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء . والتعيين بأن يقول : أصلَّي فريضة الظهر مثلا فحينئذ يتعيّن عليه الإتيان برباعيّة ثالثة إن كان حاضرا ، أو بثنائيّة ثالثة إن كان مسافرا ، لاحتمال كون تلك المعيّنة غير الفريضتين الفائتتين . ووجه القرب : انّ كلّ واحد من الفعلين طريق لتحصيل براءة ذمّة المكلَّف من الواجب عليه فكان مخيّرا فيهما ، إذ تكليفه إنّما هو تحصيل ما هو في ذمّته بيقين ، وهو حاصل على كلّ واحد من صورتي الإطلاق والتعيين مع الإتيان بالثالثة . ويحتمل ضعيفا عدم الجواز لأنّ المكلَّف لا يعلم وجوبها ولا يظنّه ، فلا يصحّ أن ينوي فاعلها بها الوجوب ، بخلاف من قال : أصلَّي أربعا عمّا في ذمّتي أو اثنتين عمّا في ذمّتي على الوجه السابق فإنّه يقطع على أنّه نوى الواجب . لا يقال : هذا وارد في الصبح والمغرب فإنّه ينوي كلّ واحدة منهما على وجه
60
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 60