responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 58


أقول : القائل بالاستئناف مع زوال العذر هو قول الشيخ في المبسوط [1] ، وقد تقدّم وجه الاشكال .
قوله رحمه الله : « وإلَّا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال » .
أقول : يريد انّه إذا شكّ المكلَّف في شيء من أفعال الطهارة بعد انصرافه من حال الطهارة فأمّا أن يكون المشكوك فيه من أفعال الوضوء ، أو من أفعال الغسل .
ففي الوضوء لا يلتفت ، لورود النصّ فيه ، وهو قول الصادق عليه السّلام فيما رواه عنه عبد الله بن أبي يعفور قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكَّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه [2] .
ولأنّ الأصحاب أفتوا بذلك معلَّلين بأنّه لم تجر العادة بالانصراف عنه إلَّا بعد إكماله .
وإن كان في الغسل فإمّا أن يكون مرتّبا أو مرتمسا ، والمرتب إمّا أن يكون عادته جارية بالموالاة بين أفعاله أو لا ، والأخير يجب عليه فعل المشكوك فيه قطعا .
وأمّا الأوّلان - أعني : المرتمس والمعتاد - فيحتمل عدم الالتفات فيهما لمشاركتهما المتوضّئ في أنّه لم تجر عادتهما بالانصراف إلَّا بعد الإكمال .
ويحتمل فعل المشكوك فيه وما بعده ، لأنّ الأصل عدم فعل ما شكّ فيه .



[1] المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 23 .
[2] تهذيب الأحكام : باب 4 في صفة الوضوء ح 111 ج 1 ص 101 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 330 .

58

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست