responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 586


أقول : وجه الأقربية انّ الواجب تسليمه ثانيا وقد حصل .
وقال في المبسوط [1] ، وتبعه ابن البرّاج [2] ، وابن حمزة [3] : لا يبرأ الآخر لأنّه لا دليل عليه ، والواجب لا نمنع عدم الدليل ، وقد بيّناه . ويؤيده أنّه لو سلَّم نفسه برئ الكفيل ، فكذلك هنا صحّ .
قوله رحمه الله : « لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته ، ويحتمل الصبر » .
أقول : إذا غاب المكفول غيبة منقطعة احتمل في الكفيل ثلاثة احتمالات :
أحدها : إلزامه أو الإحضار ، لأنّ عقد الكفالة اقتضى إحضاره أو أداء ما عليه .
وثانيها : انّه يبرأ من الكفالة لتعذّر إحضاره ، فكان كالموت في بطلان الكفالة .
وثالثها : يبقى كفيلا ، ويجب الصبر إلى أن يتمكَّن من إحضاره ، فحينئذ يلزمه الإحضار أو الأداء ، لأنّه كالمعسر .
قوله رحمه الله : « لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة ، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما » .



[1] المبسوط : أحكام الكفالة ج 2 ص 339 .
[2] جواهر الفقه : كتاب الضمان المسألة 269 ص 71 - 72 .
[3] الوسيلة : فصل في بيان الكفالة ص 281 .

586

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست