responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 585


قوله رحمه الله : « ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط ، وإن انتفى الضرر فيها على رأي » .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى خلاف ذلك في الموضعين ، فقال : إذا تكفّل مؤجّلا صحّ ، فإن أحضره قبل الأجل وسأل تسليمه نظر فيه ، فإن كان لا ضرر عليه فيه لزمه ، وإن كان عليه ضرر لم يلزمه ذلك [1] . وكذا قال ابن البرّاج [2] .
وقال الشيخ أيضا : إذا تكفّل على أن يسلَّمه في موضع فسلَّمه في موضع آخر في حمله إلى موضع التسليم ضرر لا يلزمه قبوله ، وإن كان لا ضرر عليه ولا مئونة في حمله لزمه [3] .
قوله رحمه الله : « ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحقّ إلى ورثته » .
أقول : لأنّه حقّ مالي يجري فيه الإرث كسائر الحقوق المالية ، ويحتمل ضعيفا عدم الانتقال ، لأنّه لم يكفل منهم ، ومقتضى كفالته وجوب التسليم إلى الموروث وقد تعذّر بموته فيبطل .
قوله رحمه الله : « لو تكفّل اثنان برجل فسلَّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر » .



[1] المبسوط : أحكام الحوالة ج 2 ص 338 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثامن في الكفالة ص 434 س 19 .
[3] المبسوط : أحكام الحوالة ج 2 ص 338 .

585

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست