نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 584
أقول : ينشأ من أصالة الصحّة من أنّ الكفالة عقد شرعي تحتاج مشروعيتها إلى دليل شرعي ، ولم يقم على المشروعية المعلَّقة على الشرط دليل . قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة كفالة المكاتب » . أقول : منع الشيخ [1] من ذلك بناء على مذهبه ، والأقرب عند المصنّف الجواز ، بناء على ما تقدّم من ثبوت المال في ذمّة المكاتب فصحّت كفالته . قوله رحمه الله : « ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام » . أقول : هذا أيضا مبنيّ على صحّة الضمان ، فإن قلنا به صحّت الكفالة قطعا ، وإن قلنا : إنّه لا يصحّ ضمانه فالأقرب صحّة كفالته ، لأنّ عليه حقّا ، والكفالة تستدعي ثبوت حقّ . قوله رحمه الله : « وضمان عين المغصوب والمستام ليردّها على مالكها » . أقول : لو ضمن الإنسان نفس العين المغصوبة أو المقبوضة بالسوم ليردّها على مالكها فالأقرب عنده الجواز ، فعلى الجواز إن ردّ العين برئ من الضمان ، وإن تلفت برئ من الضمان على أحد الوجهين - كما لو مات المكفول - وعلى الآخر انّه لا يبرأ ، لأنّ معنى ضمان العين هو أن تصير العين بحيث لو تلفت ضمن قيمتها .