نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 583
للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع ؟ إشكال » . أقول : يريد أنّه لو أحال المشتري البائع بثمن ما اشتراه على غيره ثمّ وجد عيبا فيما ابتاعه فردّه لم تبطل الحوالة ، ويرجع المشتري على البائع ، فإن لم يكن البائع قبض فهل له إلزامه بالرجوع على المحال عليه ليرجع ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّه ليس للإنسان قهر غيره على قبض حقّه من غيره ، والحوالة حقّ للبائع على المحال عليه . ومن أنّه يردّ المبيع على البائع استحقّ الثمن ، ولا يرجع به على المحال عليه ، لعدم بطلان الحوالة ، ولا على البائع ، لعدم قبضه ، فلو لم يكن له إلزامه بقبضها ليرجع أدّى إلى سقوط ماله بتقدير معاندة البائع ، لعدم مطالبة المحال عليه ، وهو ضرر محض منفيّ بقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا إضرار » [1] . قوله رحمه الله : « لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحّة وإن كان حالَّا » . أقول : لأنّ ذلك اشتراط شيء سائغ في عقد لازم فكان صحيحا ، ولأنّ الأصل الصحّة . قوله رحمه الله : « ولو قال : إن جئت فأنا كفيل به لم يصحّ على إشكال » .
[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .
583
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 583