responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 583


للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع ؟
إشكال » .
أقول : يريد أنّه لو أحال المشتري البائع بثمن ما اشتراه على غيره ثمّ وجد عيبا فيما ابتاعه فردّه لم تبطل الحوالة ، ويرجع المشتري على البائع ، فإن لم يكن البائع قبض فهل له إلزامه بالرجوع على المحال عليه ليرجع ؟ فيه إشكال .
ينشأ من أنّه ليس للإنسان قهر غيره على قبض حقّه من غيره ، والحوالة حقّ للبائع على المحال عليه .
ومن أنّه يردّ المبيع على البائع استحقّ الثمن ، ولا يرجع به على المحال عليه ، لعدم بطلان الحوالة ، ولا على البائع ، لعدم قبضه ، فلو لم يكن له إلزامه بقبضها ليرجع أدّى إلى سقوط ماله بتقدير معاندة البائع ، لعدم مطالبة المحال عليه ، وهو ضرر محض منفيّ بقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا إضرار » [1] .
قوله رحمه الله : « لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحّة وإن كان حالَّا » .
أقول : لأنّ ذلك اشتراط شيء سائغ في عقد لازم فكان صحيحا ، ولأنّ الأصل الصحّة .
قوله رحمه الله : « ولو قال : إن جئت فأنا كفيل به لم يصحّ على إشكال » .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .

583

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست