نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 582
فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع [1] ، وكذا ابن البرّاج [2] ، وابن حمزة [3] . قوله رحمه الله : « ويصحّ على من ليس عليه حقّ ، أو عليه مخالف على رأي » . أقول : هذه المسألة تقدّمت . قوله رحمه الله : « وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال » . أقول : منع الشيخ [4] رحمه الله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه . والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم ، فإنّه يحتمل الصحّة ، لأنّه دين ثابت في ذمّته ، وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم ، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة . ومن حيث إنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط ، فتمتنع الإحالة به . قوله رحمه الله : « ولو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب - إلى قوله : - فإن منعنا الرجوع فهل
[1] المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص 814 - 815 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 34 . [3] الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 . [4] المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 320 .
582
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 582