responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « وهل يتخيّر لو تجدّد اليسار والعلم بالفقر إشكال » .
أقول : شرط الأصحاب في صحّة الحوالة أن يكون المحال عليه مليا أو علم المحتال بإعساره ، فعلى هذا لو أحاله على معسر لم يعلم بإعساره ثمّ تجدّد يساره قبل العلم بكونه وقت الحوالة معسرا هل يتسلَّط المحتال على فسخ الحوالة أم لا ؟ فيه إشكال .
ينشأ من عدم حصول شرط الحوالة وقت العقد فإنّه لم يكن موسرا ، ولا علم المحتال بإعساره فيثبت له الخيار ، فلا يسقط باليسار المتجدّد .
ومن حيث إنّ المقتضي للخيار زال قبل علمه بإعساره ، فإنّه لم يعلم بذلك إلَّا وهو موسرا ، فإذا زال المقتضي لثبوت الخيار زال الخيار .
قوله رحمه الله : « فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرأه المحتال على رأي » .
أقول : الحوالة عندنا ناقلة ، فحينئذ يبرأ المحيل بمجرّد عقد الحوالة إذا حصلت شرائطها وإن لم يبرأه المحتال ، وهو قول ابن إدريس [1] . خلافا لأكثر أصحابنا حيث قالوا : لا يبرأ إلَّا إذا أبرأه المحتال ، ذهب إليه الشيخ في النهاية [2] ، وابن الجنيد [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وهو المفهوم من كلام المفيد فإنّه قال : إذا كان لإنسان على غيره مال



[1] السرائر : في بيان أحكام الوكالة ج 2 ص 80 .
[2] النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 40 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 32 .
[4] الكافي في الفقه : فصل في الكفالة والحوالة ص 340 .

581

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست