نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
قوله رحمه الله : « وهل يتخيّر لو تجدّد اليسار والعلم بالفقر إشكال » . أقول : شرط الأصحاب في صحّة الحوالة أن يكون المحال عليه مليا أو علم المحتال بإعساره ، فعلى هذا لو أحاله على معسر لم يعلم بإعساره ثمّ تجدّد يساره قبل العلم بكونه وقت الحوالة معسرا هل يتسلَّط المحتال على فسخ الحوالة أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من عدم حصول شرط الحوالة وقت العقد فإنّه لم يكن موسرا ، ولا علم المحتال بإعساره فيثبت له الخيار ، فلا يسقط باليسار المتجدّد . ومن حيث إنّ المقتضي للخيار زال قبل علمه بإعساره ، فإنّه لم يعلم بذلك إلَّا وهو موسرا ، فإذا زال المقتضي لثبوت الخيار زال الخيار . قوله رحمه الله : « فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرأه المحتال على رأي » . أقول : الحوالة عندنا ناقلة ، فحينئذ يبرأ المحيل بمجرّد عقد الحوالة إذا حصلت شرائطها وإن لم يبرأه المحتال ، وهو قول ابن إدريس [1] . خلافا لأكثر أصحابنا حيث قالوا : لا يبرأ إلَّا إذا أبرأه المحتال ، ذهب إليه الشيخ في النهاية [2] ، وابن الجنيد [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وهو المفهوم من كلام المفيد فإنّه قال : إذا كان لإنسان على غيره مال
[1] السرائر : في بيان أحكام الوكالة ج 2 ص 80 . [2] النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 40 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 32 . [4] الكافي في الفقه : فصل في الكفالة والحوالة ص 340 .
581
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 581