responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 580


وابن حمزة [1] إلى انّ الحوالة لا تصحّ إلَّا بشرطين : اتفاق الحقّين في الجنس والصفة ، وكون الحقّ ممّا يصحّ فيه أخذ البدل قبل قبضه .
ثمّ قال الشيخ في المبسوط - بعد ذلك - قال قوم : انّ الحوالة بيع ، إلَّا أنّه غير مبنيّ على المكاسبة والمغابنة وطلب الفضل والربح ، وإنّما هو مبنيّ على الإرفاق والمعاونة والقرض ، فلا يجوز إلَّا في دينين متّفقين في الجنس والصفة ، ولا تجوز إذا كانا من جنسين مختلفين ولا في جنس مع اختلاف الصفة ، فيجب أن يكونا حالَّين أو مؤجّلين أجلا واحدا ، ولا يجوز أن يكون أحدهما حالَّا والآخر مؤجّلا ، وأن لا يكون أحدهما صحاحا والآخر مكسورا ، ولا أن يكون أحدهما أكثر ، لأنّ المقصود الرفق دون المكاسبة والمغابنة . وعلى هذا لا يجوز أن يحيل بالطعام الذي يحلّ عليه من السلم قبل قبضه ، لأنّه لا يجوز بيعه قبل قبضه . ثمّ قال : ويقوى في نفسي أنّها ليست ببيع بل هي عقد منفرد ، ويجوز خلاف جميع ذلك إلَّا زيادة أحد النقدين على صاحبه ، لأنّه ربا ، فلا يمنع أن نقول : إنّ الحوالة تجوز فيما له مثل وفيما يثبت في الذمّة بعد أن يكون معلوما [2] .
وهذا القول الآخر موافق لما اختاره المصنّف ، والدليل على عدم اشتراط المماثلة أنّه مع المخالفة عقد فوجب الوفاء به ، عملا بعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [3] ولأصالة الصحّة وعدم الاشتراط .



[1] الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 .
[2] المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 316 - 317 .
[3] المائدة : 1 .

580

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست