responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 579


قوله رحمه الله : « وفي رجل واحد ليحلف معه نظر » .
أقول : إذا أذن واحد لغيره في القضاء عنه فادّعى القضاء في غيبة الإذن وأشهد شاهدا واحدا ليحلف معه لو أنكر المستحقّ القضاء هل يرجع أم لا ؟ فيه نظر .
ينشأ من أنّ القضاء لا يثبت بالواحد فيكون مقصّرا بترك الإشهاد فلا يرجع .
ومن تمكَّنه من إثبات القبض عنه بيمينه مع الشاهد فلا يكون مفرطا فيرجع .
قوله رحمه الله : « وهل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل ؟ الأقرب عدمه » .
أقول : هذا الكلام يتضمّن مسألتين :
الأولى : هل يشترط في صحّة الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل أو يجوز الحوالة على بريء ؟ للشيخ في المبسوط قولان ، أحدهما : انّه ليس شرطا ، ذكره في أوّل باب الحوالة [1] ، وهو الأقرب . والآخر : المنع ، ذكره بعد ذلك [2] .
والأقرب عند المصنّف انّ ذلك ليس شرطا ، عملا بأصالة الجواز وأصالة عدم الاشتراط .
المسألة الثانية : لو أحال على مشغول الذمّة هل يشترط تماثل الحقّين أو تصحّ الحوالة مع تخالفهما ؟ فنقول : ذهب جماعة من أصحابنا كالشيخ [3] ، وابن البرّاج [4] ،



[1] المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 313 .
[2] المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 316 و 321 .
[3] المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 313 .
[4] لم نعثر عليه في المهذّب .

579

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست