responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 57


أقول : كما أنّ الوضوء يستباح به الصلاة والطواف إجماعا فكذلك يستباح به مسّ كتابة القرآن ، بناء على انّ الأقوى عنده انّ المحدث يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وهو قول أبي الصلاح [1] ، وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف [2] . والقول الآخر له : إنّه مكروه ذكره في المبسوط [3] ، واختاره ابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] .
ووجه قوّة القول بالتحريم قوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » [6] ، ولما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتابة [7] .
واستناد القائلين بالجواز إلى أصالة الجواز يندفع بما ذكرناه .
قوله رحمه الله : « وفي الاستئناف مع الزوال إشكال » .



[1] الكافي في الفقه : الفصل الأول في تعيين شروط الصلاة ص 126 .
[2] الخلاف : كتاب الطهارة في ترتيب الوضوء المسألة 46 ج 1 ص 17 .
[3] المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 23 .
[4] المهذّب : كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة ج 1 ص 32 .
[5] السرائر : كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة . ج 1 ص 57 ، وفيه : « والوضوء على ضربين : واجب وندب ، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلَّا لهذين الوجهين » .
[6] الواقعة : 79 .
[7] تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة و . ح 34 ج 1 ص 127 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 269 .

57

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست