نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 578
أطلق - أي دفع نصف الدينين - ولم يقصد أحدهما قال المصنّف : الوجه التقسيط ، أي يوزّع ذلك على قدر الدينين ، لأنّه لا أولوية لصرفه إلى أحدهما دون الآخر . قوله رحمه الله : « وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط ، ولو ادّعى الأصيل قصده ففي توجّه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ، ينشأ من عدم توجّه اليمين لحقّ الغير وخفاء القصد » . أقول : المسألة بحالها ، لكن صاحب الدين أبرأ الضامن نصف الدين ولم يعيّن الإبراء انّه من الدين الأصلي على الضامن أو من الدين الذي ضمنه عن صاحبه ، فإنّه يقتضي التقسيط عليهما كما قلنا ، فلو ادّعى المضمون عنه - وهو الأصيل على المبرئ - أنّه قصده بالإبراء من دينه وأنكره ففي توجّه اليمين على المبرئ أو على الضامن إشكال . ينشأ ممّا ذكره المصنّف وهو : انّه يحتمل أن يتوجّه اليمين على الضامن ، لأنّه لا يجوز للمبرئ أن يحلف لحقّ غيره ، فإن الدعوى في الحقيقة ليست على المبرئ وإن كان الفعل صدر منه وهو منكر ، بل على الضامن ، وهو انّه لو ادّعى [1] لم يرجع على الأصيل . ويحتمل انّ الدعوى هاهنا قصد المبرئ وهو خفيّ لا يطَّلع عليه الضامن ، فلا يجوز له أن يحلف عليه .