responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 572


وابن زهرة [1] ، وقول الشيخ في النهاية [2] ، وابن البرّاج في الكامل [3] .
وقال الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5] : لا يصحّ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب [6] ، وابن إدريس [7] .
والأوّل أقوى عند المصنّف ، لأنّه عقد فوجب الوفاء به ، لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [8] ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « الزعيم غارم » [9] وهو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول والمعلوم ، ولأنّ الأصل صحّة العقد .
قوله رحمه الله : « ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين » .
أقول : ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار ، فقال الشيخ في المبسوط :
إذا قال له : عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ، لأنّ الأوّل داخل فيه ، لأنّ « من »



[1] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب التجارة فصل في الضمان ص 533 س 23 .
[2] النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات ج 2 ص 38 - 39 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 36 .
[4] المبسوط : كتاب الضمان ج 2 ص 335 .
[5] الخلاف : كتاب الضمان المسألة 13 ج 3 ص 319 .
[6] لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 37 .
[7] السرائر : باب الحوالات والضمانات ج 2 ص 72 - 73 .
[8] المائدة : 1 .
[9] عوالي اللآلي : باب الديون ح 3 ج 2 ص 257 .

572

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست