نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 572
وابن زهرة [1] ، وقول الشيخ في النهاية [2] ، وابن البرّاج في الكامل [3] . وقال الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5] : لا يصحّ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب [6] ، وابن إدريس [7] . والأوّل أقوى عند المصنّف ، لأنّه عقد فوجب الوفاء به ، لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [8] ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « الزعيم غارم » [9] وهو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول والمعلوم ، ولأنّ الأصل صحّة العقد . قوله رحمه الله : « ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين » . أقول : ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار ، فقال الشيخ في المبسوط : إذا قال له : عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ، لأنّ الأوّل داخل فيه ، لأنّ « من »
[1] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب التجارة فصل في الضمان ص 533 س 23 . [2] النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات ج 2 ص 38 - 39 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 36 . [4] المبسوط : كتاب الضمان ج 2 ص 335 . [5] الخلاف : كتاب الضمان المسألة 13 ج 3 ص 319 . [6] لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 37 . [7] السرائر : باب الحوالات والضمانات ج 2 ص 72 - 73 . [8] المائدة : 1 . [9] عوالي اللآلي : باب الديون ح 3 ج 2 ص 257 .
572
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 572