responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 573


لابتداء الغاية ، والابتداء يدخل فيه [1] .
وقال ابن إدريس : يلزمه ثمانية ، لأنّه المتيّقن وما عداه محتمل ، فلا يجب في الذمّة به شيء [2] .
وقال المصنّف : يحتمل العشرة ، والأصل فيه انّ الغاية إن دخلت في ذي الغاية لزمته العشرة . ثمّ قال : والوجه الدخول إن لم ينفصل بمفصل محسوس ، حتى لو قال له : من الخشبة من الطرف إلى الطرف دخلت ، وإلَّا لم يدخل ، فقد بان بما ذكرناه .
ووجه الاحتمالات ثلاثة ، وذكرنا مسألة الإقرار ليحصل مع بيان الاحتمالات فائدة أخرى ، وهو الإحاطة بمسألة الإقرار والخلاف فيها .
قوله رحمه الله : « فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال » .
أقول : يريد لو شرط الضمان من مال بعينه فتلف ذلك المال فهل يبطل الضمان ؟
فيه إشكال .
ينشأ من أنّ الضمان لا يتناول ما عدا ذلك المال وقد تلف بغير تفريط فيبطل الضمان بتلف متعلَّقه .
ومن أنّ الضمان ناقل ، فإنّه عقد يقتضي انتقال المال من ذمّة إلى ذمّة خالية ، واشتراط أدائه من ذلك المال لا ينافي وجوبه في ذمّة الضامن ، وإذا كان قد انتقل إلى ذمّته ووجب أداؤه من ذلك المال لم يسقط عن ذمّته بتلف ذلك المال .



[1] المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 27 - 28 .
[2] السرائر : باب الإقرار ج 2 ص 509 - 510 .

573

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست