responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 570


قوله رحمه الله : « والأعيان المضمونة كالغصب ، والعارية المضمونة ، والأمانة مع التعدّي على إشكال » .
أقول : منشأ الإشكال هنا كما قلناه في باب الرهن من صحّة الرهن على هذه وعدمها ، وهو أنّها ليست ثابتة في الذمّة ، فلا يصحّ ضمانها .
ومن وجود سبب ضمان القيمة ، وهو الغصب وأشباهه .
قوله رحمه الله : « أو ردّ بعيب على إشكال » .
أقول : إذا ضمن إنسان للمشتري عن البائع الثمن بعد قبضه صحّ ، فإذا خرج المبيع مستحقّا رجع على الضامن . أمّا لو ردّ بعيب سابق على العقد هل للمشتري الرجوع على الضامن عن البائع بالثمن أم لا ؟ فيه إشكال .
ينشأ من أنّ الثمن وقت الضمان لم يكن مستحقّا للمشتري في ذمّة البائع ، وإنّما تجدّد الاستحقاق بعد الفسخ للعيب فيكون ضمان ما لم يجب وهو باطل .
ومن وجود سبب استحقاق الثمن ، وهو العيب المتقدّم على العقد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : إذا خرج بعض المبيع مستحقّا رجع المشتري على الضامن للعهدة بما قابل المستحقّ من الثمن ، وإن فسخ البيع لتبعيض الصفقة رجع بما قابل الباقي أيضا على الضامن [1] .
قوله رحمه الله : « والأقرب انّه لا يصحّ ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا وردّه ، والصحّة لو



[1] المبسوط : كتاب الضمان ج 2 ص 328 .

570

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست