responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 569


أقول : هل يشترط في صحّة الضمان قبول المضمون له ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه عقد فيفتقر إلى الإيجاب والقبول كسائر العقود . ويحتمل عدمه ، لأنّ عليا عليه السّلام ضمن عن الميّت ولم يسأل النبي صلَّى الله عليه وآله عن رضا المضمون له [1] ، ولو كان شرطا لسأل عنه .
قيل [2] : على الأخير ، انّ ضمان أمير المؤمنين عليه السّلام حكاية حال فلا تعمّ .
قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة » .
أقول : منع الشيخ في المبسوط من ذلك قال : لأنّه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، لأنّ للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز ، فلا يلزم العبد في الحال ولا يؤول إلى اللزوم ، لأنّه إذا أدّاه عتق ، فإذا عتق خرج من أن يكون مكاتبا ، فلا يتصوّر أن يلزمه في ذمّته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه . قال :
وهو فرع المضمون عنه ، فلا يتصوّر كون ذلك المال في الأصل غير لازم ، فيكون في الفرع لازم [3] .
والأقرب عند المصنّف صحّة ذلك ، لأنّه مال ثابت في الذمّة فجاز ضمانه كغيره من الأموال الثابتة في الذمّة ، ويمنع [4] جواز أن يعجز نفسه ، وقد تقدّم مثل ذلك .



[1] عوالي اللآلي : باب التجارة ح 19 ج 3 ص 199 .
[2] إيضاح الفوائد : كتاب الديون المقصد الرابع في الضمان ج 2 ص 84 .
[3] المبسوط : كتاب الضمان ج 2 ص 336 .
[4] في ج : « ومنع » .

569

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست