responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 56


شكّ في وجوب كفّارة خلف النذر ، أمّا الوضوء فهل يصحّ أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : عدم الصحّة لوقوعه على خلاف ما نذره ، وإخلاله فيه بالواجب فيكون باطلا .
وثانيهما : الصحّة ، وهو الأقرب .
ووجه القرب أنّ النذر لم يكن مقتضيا لوجوب الموالاة ، فإنّها قبل النذر كانت واجبة ، ومع ذلك لو أخلّ بها مع عدم جفاف السابق يكون وضوؤه صحيحا ، وإنّما تكون فائدة النذر وجوب الكفّارة لو أخلّ بما نذره ، ونحن نقول به .
قوله رحمه الله : « والأشهر التحريم في الثالثة » .
أقول : تحريم الغسلة الثالثة للوجه واليدين في الوضوء هو اختيار الشيخ [1] ، وابن بابويه [2] ، وأبي الصلاح [3] ، وابن إدريس [4] ، وأكثر أصحابنا . خلافا لأبي علي ابن الجنيد [5] ، والمفيد [6] ، والحسن بن أبي عقيل [7] ، حيث قالوا : هي تكلَّف .
قوله رحمه الله : « ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم مسّها على الأقوى » .



[1] المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء و . ج 1 ص 23 .
[2] المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 4 .
[3] الكافي في الفقه : الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص 132 .
[4] السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 100 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 285 .
[6] المقنعة : كتاب الطهارة باب 4 في صفة الوضوء ص 49 .
[7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 285 .

56

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست