نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 56
شكّ في وجوب كفّارة خلف النذر ، أمّا الوضوء فهل يصحّ أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : عدم الصحّة لوقوعه على خلاف ما نذره ، وإخلاله فيه بالواجب فيكون باطلا . وثانيهما : الصحّة ، وهو الأقرب . ووجه القرب أنّ النذر لم يكن مقتضيا لوجوب الموالاة ، فإنّها قبل النذر كانت واجبة ، ومع ذلك لو أخلّ بها مع عدم جفاف السابق يكون وضوؤه صحيحا ، وإنّما تكون فائدة النذر وجوب الكفّارة لو أخلّ بما نذره ، ونحن نقول به . قوله رحمه الله : « والأشهر التحريم في الثالثة » . أقول : تحريم الغسلة الثالثة للوجه واليدين في الوضوء هو اختيار الشيخ [1] ، وابن بابويه [2] ، وأبي الصلاح [3] ، وابن إدريس [4] ، وأكثر أصحابنا . خلافا لأبي علي ابن الجنيد [5] ، والمفيد [6] ، والحسن بن أبي عقيل [7] ، حيث قالوا : هي تكلَّف . قوله رحمه الله : « ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم مسّها على الأقوى » .
[1] المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء و . ج 1 ص 23 . [2] المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 4 . [3] الكافي في الفقه : الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص 132 . [4] السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 100 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 285 . [6] المقنعة : كتاب الطهارة باب 4 في صفة الوضوء ص 49 . [7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 285 .
56
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 56