responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 568


وأمّا الثاني : فلأنّ الضمان هو تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة خالية والعبد قابل ، لأن يثبت المال في ذمّته فيلزم انتقال المال إلى ذمّة العبد ، فلا يجوز استيفاؤه من مال السيد - أعني كسب العبد .
وقال ابن الجنيد : يلزم السيد أداء المال ، فإن كان معدوما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته [1] .
قوله رحمه الله : « ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي » .
أقول : هذا اختيار ابن إدريس [2] ، ونقله المصنّف عن والده [3] جدّنا رحمه الله .
وقال الشيخ في النهاية : يبطل ، لأنّه قال : ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ من عهدة المضمون عنه ، إلَّا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرّع [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] ، وابن حمزة [6] ، وهو مذهب المفيد [7] رحمه الله أيضا .
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط قبوله احتمال » .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 431 س 35 .
[2] السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 69 - 70 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 30 .
[4] النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 36 - 37 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 27 .
[6] الوسيلة : فصل في بيان الضمان ص 280 .
[7] المقنعة : كتاب الضمان والحوالة باب الضمانات ص 814 .

568

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست