نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 568
وأمّا الثاني : فلأنّ الضمان هو تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة خالية والعبد قابل ، لأن يثبت المال في ذمّته فيلزم انتقال المال إلى ذمّة العبد ، فلا يجوز استيفاؤه من مال السيد - أعني كسب العبد . وقال ابن الجنيد : يلزم السيد أداء المال ، فإن كان معدوما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته [1] . قوله رحمه الله : « ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي » . أقول : هذا اختيار ابن إدريس [2] ، ونقله المصنّف عن والده [3] جدّنا رحمه الله . وقال الشيخ في النهاية : يبطل ، لأنّه قال : ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ من عهدة المضمون عنه ، إلَّا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرّع [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] ، وابن حمزة [6] ، وهو مذهب المفيد [7] رحمه الله أيضا . قوله رحمه الله : « وفي اشتراط قبوله احتمال » .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 431 س 35 . [2] السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 69 - 70 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 30 . [4] النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 36 - 37 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 27 . [6] الوسيلة : فصل في بيان الضمان ص 280 . [7] المقنعة : كتاب الضمان والحوالة باب الضمانات ص 814 .
568
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 568