نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 567
والأقرب عند المصنّف الجواز ، فإنّه كما يجوز للإنسان أن يؤدّي عن غيره المال المؤجّل معجّلا بإذنه أو بغير إذنه كذلك الضمان ، لأنّه عندنا ناقل فكان كالقضاء . قوله رحمه الله : « فيحلّ مع السؤال على إشكال » . أقول : هذا تفريع على ما اختاره من جواز ضمان المؤجّل حالَّا ، وهو أنّه إذا سأل المديون ضمان ما في ذمّته مؤجّلا فضمنه حالَّا هل يحلّ أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من سقوط الأجل بالنسبة إلى مستحقّ الدين والضامن ، فيسقط بالنسبة إلى المضمون عنه ، لوقوع الضمان بسؤاله . ومن عدم التلازم بين حلول الدين بالنسبة إلى الضامن وحلوله بالنسبة إلى المضمون عنه ، ولأصالة بقاء الأجل . قوله رحمه الله : « أمّا لو أذن احتمل تعلَّقه بكسبه وبذمّته فيتبع به بعد العتق » . أقول : يعني لو أذن السيد لعبده في الضمان عن غيره فضمن ، قال الشيخ في المبسوط : فيه قولان ، أحدهما : في كسبه ، وإذا كان مأذونا له في التجارة أخذ ممّا في يده لأنّه من كسبه ، وقيل : يكون في ذمّة العبد [1] . ولم يختر واحدا من القولين ، ولا ريب في احتمال كلّ منهما . أمّا الأوّل : فلأنّ السيد أذن لعبده في ضمان المال ، وسلط المضمون له على مطالبته وليس له مال ، فلم يبق إلَّا كسبه فيتعلَّق به الضمان .