نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 55
أقول : الاحتمالات هنا ثلاثة : أحدها : الإتمام ، لأنّ محلّ النيّة عند غسل الوجه ، وقد فعله على الوجه المشروع فيكون مجزئا . والثاني : الإتمام بشرط أن ينوي الوجوب في باقي الأفعال التي يفعلها بعد دخول الوقت ، لأنّه حينئذ مكلَّف بالطهارة على وجه الوجوب ، فلو فعلها بنيّة الندب أو استمرّ على نيّة الندب السابقة لكان قد أوقع الواجب بنيّة الندب ، وهو باطل . الثالث : الاستئناف - وهو أقواها - لأنّ نيّة الندب غير كافية ، لما قلناه ، ونيّة الوجوب حينئذ يقتضي أن تكون الطهارة مبعّضة ، أي بعض اجزائها بنيّة الوجوب وبعضها بنيّة الندب ، وهو ظاهر البطلان ، فتعيّن الاستئناف ، ولأنّه أحوط . قوله رحمه الله : « فان زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال » . أقول : يريد لو مسح على خفّ أو غيره لضرورة أو تقيّة صحّت طهارته ما دام السبب موجودا ، فإذا زال السبب ففي وجوب إعادتها لغيرها من الصلوات إشكال . ينشأ من أنّها طهارة شرّعت للضرورة فتتقدر بقدر الضرورة وقد زالت . ومن أنّها طهارة رفعت الحدث ولم يتعقبها حدث يزيلها فكان حكمها باقيا . قوله رحمه الله : « وناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة » . أقول : ناذر الوضوء مواليا إذا تعلَّق نذره بزمان معيّن لو أخلّ بالموالاة فلا
55
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 55