responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 55


أقول : الاحتمالات هنا ثلاثة :
أحدها : الإتمام ، لأنّ محلّ النيّة عند غسل الوجه ، وقد فعله على الوجه المشروع فيكون مجزئا .
والثاني : الإتمام بشرط أن ينوي الوجوب في باقي الأفعال التي يفعلها بعد دخول الوقت ، لأنّه حينئذ مكلَّف بالطهارة على وجه الوجوب ، فلو فعلها بنيّة الندب أو استمرّ على نيّة الندب السابقة لكان قد أوقع الواجب بنيّة الندب ، وهو باطل .
الثالث : الاستئناف - وهو أقواها - لأنّ نيّة الندب غير كافية ، لما قلناه ، ونيّة الوجوب حينئذ يقتضي أن تكون الطهارة مبعّضة ، أي بعض اجزائها بنيّة الوجوب وبعضها بنيّة الندب ، وهو ظاهر البطلان ، فتعيّن الاستئناف ، ولأنّه أحوط .
قوله رحمه الله : « فان زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال » .
أقول : يريد لو مسح على خفّ أو غيره لضرورة أو تقيّة صحّت طهارته ما دام السبب موجودا ، فإذا زال السبب ففي وجوب إعادتها لغيرها من الصلوات إشكال .
ينشأ من أنّها طهارة شرّعت للضرورة فتتقدر بقدر الضرورة وقد زالت .
ومن أنّها طهارة رفعت الحدث ولم يتعقبها حدث يزيلها فكان حكمها باقيا .
قوله رحمه الله : « وناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة » .
أقول : ناذر الوضوء مواليا إذا تعلَّق نذره بزمان معيّن لو أخلّ بالموالاة فلا

55

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست