نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 558
قوله رحمه الله : « ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة » . أقول : لأنّ المنع من البيع إنّما كان لأجل أرباب الحقوق ، لأنّهم لا يزيدون على الشركاء . قوله رحمه الله : « ولو باع على الغريم بالدين ولا دين سواه صحّ على الأقوى ، لأنّ سقوط الدين يسقط بالحجر » . أقول : لأنّ الغريم رضي بالبيع وسقوطه ، لما ذكره المصنّف من أن سقوط الدين يسقط الحجر . وأقول : إن قلنا : انّ بيع المفلس بإذن الغرماء باطل احتمل البطلان هنا والصحّة . أمّا الصحّة فلسقوط الدين ، وأمّا البطلان فلأنّ سقوط الدين معلَّل بصحّة البيع ، فلو علَّلت به دار . قوله رحمه الله : « والخيار على الفور على إشكال » . أقول : يريد انّ الخيار في أخذ العين لو أخذها أو الضرب مع الغرماء على الفور على إشكال . ينشأ من أنّ حقّ الخيار قد ثبت له فلا يسقط إلَّا بإسقاطه . ومن انّ ثبوت الخيار هنا ليس على حدّ التراضي كالخيار في البيع ، بل لئلَّا يلحق الضرر صاحب السلعة ، وهذا المعنى يتحقّق بثبوته على الفورية . ولأنّ ثبوته على
558
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 558