responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 558


قوله رحمه الله : « ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة » .
أقول : لأنّ المنع من البيع إنّما كان لأجل أرباب الحقوق ، لأنّهم لا يزيدون على الشركاء .
قوله رحمه الله : « ولو باع على الغريم بالدين ولا دين سواه صحّ على الأقوى ، لأنّ سقوط الدين يسقط بالحجر » .
أقول : لأنّ الغريم رضي بالبيع وسقوطه ، لما ذكره المصنّف من أن سقوط الدين يسقط الحجر .
وأقول : إن قلنا : انّ بيع المفلس بإذن الغرماء باطل احتمل البطلان هنا والصحّة .
أمّا الصحّة فلسقوط الدين ، وأمّا البطلان فلأنّ سقوط الدين معلَّل بصحّة البيع ، فلو علَّلت به دار .
قوله رحمه الله : « والخيار على الفور على إشكال » .
أقول : يريد انّ الخيار في أخذ العين لو أخذها أو الضرب مع الغرماء على الفور على إشكال .
ينشأ من أنّ حقّ الخيار قد ثبت له فلا يسقط إلَّا بإسقاطه .
ومن انّ ثبوت الخيار هنا ليس على حدّ التراضي كالخيار في البيع ، بل لئلَّا يلحق الضرر صاحب السلعة ، وهذا المعنى يتحقّق بثبوته على الفورية . ولأنّ ثبوته على

558

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست