responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 557


العهدة يكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار ، لأنّه مأخوذ منه ببيع مع أنّه لم يسلَّم له ، قال : وهذا هو الصحيح [1] . واختاره المصنّف في هذا الكتاب .
الوجه الثاني : أن يضرب المشتري مع الغرماء لما ذكره المصنّف من انّه دين لزم المفلس . وحكى الشيخ في المبسوط هذا الاحتمال قولا ، بأن قال : وقيل : إنّه يكون المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بما وزن من الثمن ويأخذ بما يخصّه من المال [2] .
قوله رحمه الله : « وهل تباع أمّ ولده من غير رهن ؟ نظر » .
أقول : يريد انّه إذا لم يكن للدين ثمنا ، ووجه النظر من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد [3] ، ومن وجوب قضاء الدين من أمواله وهي من جملة أمواله .
قوله رحمه الله : « فإن منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ، ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها لا تعدّ مالا ظاهرا ، والأوّل أقوى » .
أقول : وجه القوّة من انّه يتضمّن الجمع بين قضاء الدين الواجب وبين عدم بيع أمّ الولد المنهيّ عنه فكان متعيّنا والمنافع معدودة ، ومن جملة الأموال لجريان العادة بالمعاوضة عليها كالأعيان .



[1] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 276 .
[2] المصدر السابق .
[3] من لا يحضره الفقيه : باب أمّهات الأولاد ج 3 ص 138 - 140 .

557

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست