responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 559


خلاف الأصل ، فلا يثبت إلَّا مع اليقين - وهو الخيار على الفور خاصّة - إذ لا يقين بثبوته بعد ذلك .
قوله رحمه الله : « ولو حلّ الأجل قبل فكّ الحجر ففي الرجوع إشكال » .
أقول : لو كان ثمن العين مؤجّلا وقت الحجر لم يكن له الاختصاص ، لعدم استحقاق المطالبة في ذلك الوقت ، فلو حلّ قبل الفكّ ففي رجوعه في العين إشكال .
ينشأ من أنّه غريم بدين حالّ وجد عين ماله ، فيدخل تحت عموم من وجد .
ومن تعلَّق حقوق الغرماء بها قبل الحلول .
قوله رحمه الله : « والسلم فيرجع إلى رأس المال مع بقائه ، أو يضرب بقيمة المسلَّم فيه مع تلفه ، أو برأس المال على إشكال ، لتعذّر الوصول إلى حقّه فيمكن من فسخ السلم » .
أقول : أمّا مع وجود ماله فلا ريب في الرجوع فيه ، لدخوله تحت عموم الخبر .
وأمّا الضرب بقيمة المسلَّم فيه فظاهر أيضا ، لأنّه دين مستحقّ حالّ فجاز الضرب به كغيره من الدّيون ، وإنّما الإشكال في فسخ السلم والضرب بالثمن الذي دفعه .
ووجه الإشكال من تعذّر الوصول إلى حقّه ، كما ذكره المصنّف .
ومن انّه عقد لازم ، والمسلَّم فيه موجود لم يطر انقطاعه وقت الحلول ، وإنّما أعسر [1] به فكان له الضرب دون الفسخ .



[1] في ج : « اعتبر » .

559

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست