responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 554


ومن احتمال الحمل فتصير أمّ ولد مع النهي عن بيع أمّهات الأولاد ، لكن هنا لو حملت لم يمنع من بيعها ، أمّا على تقدير بيعها في ثمن رقبتها فظاهر ، وأمّا في غيره من الديون فلسبق تعلَّق حقوق الديّان بها .
قوله رحمه الله : « فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال » .
أقول : يريد لو أقام شاهدا واحدا بمال وامتنع من الحلف فهل للديّان الحلف مع الشاهد ليأخذوه في ديونهم ؟ فيه إشكال .
ينشأ من امتناع يمين الإنسان لإثبات مال غيره شرعا .
ومن أخذه في ديونهم فكان كأموالهم .
والأوّل اختيار الشيخ [1] ، والثاني قول ابن الجنيد فإنّه قال : إن كان بقدر ديونهم أو مثلها ولا مال له سوى الدين حلف الغرماء [2] .
قوله رحمه الله : « ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله » .
أقول : يريد لو اتفقت قسمة أمواله في طريق سفره هل تجزئ عليه نفقته إلى ذلك اليوم خاصّة ؟ يحتمل ذلك لإطلاق الفقهاء انّ النفقة تجزئ عليه إلى يوم القسمة ، والأقرب عند المصنّف انّ النفقة تجزئ عليه إلى وقت وصوله ، وإلَّا لزم الإضرار به والتغرير بنفسه .



[1] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 257 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الخامس في المفلس ص 428 س 22 وليس فيه : « خلف الغرماء » .

554

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست