نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 555
وأقول : يحتمل الإجزاء على هذا القول إلى بلده دفعا للضرر ، ويحتمل إلى أوّل بلده أو قريته لاندفاع الضرر بالوصول إلى ذلك . والأقوى انّه تجزي عليه النفقة إلى موضع لو وقعت فيه القسمة ابتداء لأعطى نفقة ذلك اليوم خاصّة . قوله رحمه الله : « فإن ظهر غريم رجع على كلّ واحد بحصّة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض » . أقول : لو قسّم الحاكم أموال المفلس ثمّ ظهر دين آخر لغير الغرماء المقسوم عليهم احتمل فيه وجهان : أحدهما : أن يرجع على كلّ واحد بنسبة ما يستحقّه بحسب ما يقتضيه الحساب ، لأنّ ذلك القدر هو المستحقّ له لو كان حاضرا وقت القسمة . والآخر : بطلان القسمة ، لأنّا بيّنا انّ القسمة وقعت بين بعض غرمائه ، وذلك غير جائز . قوله رحمه الله : « ففي الشركة في النماء المتجدّد إشكال » . أقول : لو حصل في الأعيان المقسومة نماء هل لهذا الغريم المشاركة في النماء ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه نماء أموال المفلس فكان يستحقّ منها حصّته كالأصل ، ويحتمل عدمه لتجدّده على ملك غيره وحصول الفسخ الآن . قوله رحمه الله : « ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال » .
555
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 555