نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 54
لا يحصل إلَّا برفع الحدث ، لأنّه نوى المستحب ، وإنّما يحصل برفع الحدث في ضمن نيّة رفع الحدث . قوله رحمه الله : « لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطا ثمّ تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة » . ) أقول : وجه القوّة أنّه أوقع الواجب مع عدم الجزم بوجوبه فلا يكون مجزئا . قوله رحمه الله : « لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان » . أقول : وجه القوّة أنّه فعل الواجب بنيّة الندب . قوله رحمه الله : « أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة » . أقول : وجه القرب أنّه نوى كلّ واحد من الواجبات مقارنا لفعله ، فكان أولى من تقديم النيّة على الأفعال ، ولأنّ نيّة كلّ واحد على وجه التفصيل أولى من نيّة المجموع مجملا ، فإذا كانت النيّة المجملة مجزئة كانت المفصلة أولى بالاجزاء . قوله رحمه الله : « لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف » .
54
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 54