نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 549
والثمرة المتجدّدة بعد الموت أو نتاج الدابة بعده ؟ الأقرب عند المصنّف المنع ، لأنّ التركة مملوكة للورثة ، وهذه نماء ملكهم ، ولم تكن داخلة في ملك الميّت . واعلم انّ المصنّف بنى ذلك على مذهبه من أنّ التركة تنتقل إلى الورثة بموت الموروث ، سواء كان عليه دين أو لا ، خلافا للشيخ حيث جعل تركة المديون في حكم مال الميّت [1] ، فعلى هذا القول ينبغي أن تتعلَّق الديون بالمتجدّدات من الأشياء المذكورة كالأصل . قوله رحمه الله : « وتحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ولا يلزمه ذلك ، وإن لم يضمن الدين على رأي » . أقول : إذا قتل المديون عمدا هل لوارثه أن يقتصّ أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ليس لأوليائه القود إلَّا أن يضمنوا الدين عن صاحبهم ، وهو قول الشيخ في النهاية [2] ، وأبي الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] . الثاني : إن بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود إلَّا بعد ضمان الدين ، وإن لم يبذلها جاز ، وهو قول أبي منصور الطبرسي [5] . الثالث : قول ابن إدريس [6] انّه لهم القود ، ولا يلزمهم قبول الدية ، سواء بذلها
[1] النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 171 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 29 . [3] الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين ص 332 . [4] المهذّب : كتاب الإقرار في الاعراض بعد الإقرار ج 1 ص 420 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الديون ص 413 س 21 . [6] السرائر : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 49 - 50 .
549
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 549