نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 548
قوله رحمه الله : « وهل يشترط استغراق الدين ؟ إشكال » . أقول : على تقدير القول بأنّه بمنزلة تعلَّق الدين بالرهن وإنّه ليس له التصرّف في التركة قبل القضاء هل يشترط في منعه أن يكون الدين مستغرقا للتركة أم لا ؟ الأقرب عند المصنّف أنّه يشترط ، لأنّه تصرّف لا ينافي قضاء الدين ، ولأنّه يلزم انّ من ترك ألف دينار وعليه درهم انّه لا يجوز لوارثه الصدقة بحبّة منها قبل قضاء الدرهم ، وهو في غاية البعد ، ومانع أن يلتزم ذلك ، كما لو كان الجميع رهنا . قوله رحمه الله : « فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث ، فإن أعسر فالوجه أنّ للمدين الفسخ » . أقول : هذا تفريع على ما اختاره من عدم اشتراط الاستغراق في جواز تصرّف الوارث ، وهو انّه لو تصرّف بأن باع شيئا منها وتلف باقي التركة قبل القضاء كان ضامنا ، فإن كان معسرا فالوجه انّه يتسلَّط صاحب الدين على إبطال البيع ، لأنّ المبيع تركة للمديون قبل تعلَّق دينه به ، وإنّما سوّغنا له التصرّف بشرط أن يتعقّبه القضاء من الباقي ولم يتحقّق الشرط . قوله رحمه الله : « وهل تتعلَّق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالتكسّب والنتاج والثمرة ؟ الأقرب المنع » . أقول : هل تتعلَّق ديون المتوفى بزيادة تركته مثل كسب العبد بعد موت مولاه
548
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 548