نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 550
الجاني أو لا ، ولا يضمنون الدين ، وهو قول المصنّف . قوله رحمه الله : « أمّا لو صادف المال في الحال فإن كان مورده عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق احتمل البطلان من رأس والإيقاف » . أقول : يريد انّه لو تصرّف المحجور عليه للفلس في شيء من أمواله ، فإن كان تصرّفه في عين مال كما إذا باع شيئا منها أو وهبه أو رهنه أو أعتق نسمة منها احتمل فيه وجهان ، أحدهما : البطلان ، لأنّه محجور عليه فيها ، ولتعلَّق حقوق الغرماء بها ، فكان تصرّفه باطلا . والإيقاف ، لإمكان أن تفضل تلك العين ، إمّا بأن يرتفع سعر أمواله فيفضل عن ديونه ، أو يبرئه بعضهم من دينه ، أو يعاوض عليها بشيء يسير فتبيّن بذلك عدم تعلَّق حقوق الغرماء بها ، وحينئذ لا يكون المانع من التصرّف فيها معلوم الحصول فيكون موقوفا . والشيخ في المبسوط [1] ذكر الوجهين وقوّى البطلان . وابن الجنيد قال : إن فلس أحد وعلم انّ بعد إفلاسه وقبل إيفاء الحاكم أمواله الغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا ، لأنّه كان فعل ذلك في مال غيره ، وإن فعل شيئا من ذلك بعوض أو بغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفذ ، إلَّا أن يكون في مال المحجور عليه زيادة على قدر ما عليه من الدين ، فيكون ذلك ممضى بعد استيفاء الغرماء [2] .
[1] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 272 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الخامس في المفلس ص 428 س 32 .
550
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 550