نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 547
أقول : وجه القرب من أنّه دين ، إذ معناه كلّ مال ثبت في الذمّة . قوله رحمه الله : « وديون المتوفى متعلَّقة بتركته ، وهل هو كتعلَّق الأرش برقبة الجاني أو كتعلَّق الدين بالرهن ؟ احتمال ، ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأوّل دون الثاني » . أقول : لا شكّ في أنّ الدين الذي كان في ذمّة المتوفى قبل وفاته يتعلَّق بعدها بأمواله التي تركها ، لأنّه يتعيّن استيفاؤه منها ، وقبل الموت لم يكن ذلك متعيّنا ، وكان للمديون تخصيص القضاء بما أراد ، والمال الذي يستوفى من الأعيان منه أرش جناية العبد الذي يستحقّ استيفاؤه من رقبته ، ومنه الدين الذي يستحقّ صاحبه استيفاؤه من ثمن الرهن فيتعلَّق الدين بالتركة فشابههما . فيحتمل أن يكون تعلَّقه بها كتعلَّق الأرش برقبة الجاني دون تعلَّق الدين بالرهن ، لأنّ الدين هنا يسقط بتلف التركة من غير تفريط الوارث ولا يلزمهم ضمانه ، كما يسقط الأرش بتلف الجاني ولا يضمنه المولى . ويحتمل تعلَّق الرهن ، لأنّ الورثة ممنوعون من التصرّف فيها قبل الأداء ، كما يمنع الراهن من التصرّف فيه قبل الأداء ويدلّ على منع الوارث التصرّف قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [1] . فعلى الأوّل لو تصرّف الوارث بإعتاق أو بيع أو غيرهما قبل القبض ثمّ قضى الدين لزم التصرّف ، وعلى الثاني يكون باطلا .