نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 546
بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده وأقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متّهما لم يقبل إقراره [1] . قوله رحمه الله : « وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي » . أقول : لا كلام في حلول ما عليه ولكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته ؟ فقال بعضهم : لا يحلّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] ، واختاره المصنّف . وقال في النهاية : يحلّ [4] ، واختاره أبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ، وأبو منصور الطبرسي [7] . قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق مال المسلم والجناية به » .
[1] المقنعة : كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص 662 . [2] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 274 . [3] الخلاف : كتاب التفليس المسألة 14 ج 2 ص 116 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 30 . [5] الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين وأحكامهما ص 333 . [6] المهذّب : كتاب الإقرار ج 1 ص 420 . [7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص 413 س 29 .
546
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 546