responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 546


بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده وأقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متّهما لم يقبل إقراره [1] .
قوله رحمه الله : « وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي » .
أقول : لا كلام في حلول ما عليه ولكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته ؟
فقال بعضهم : لا يحلّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] ، واختاره المصنّف .
وقال في النهاية : يحلّ [4] ، واختاره أبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ، وأبو منصور الطبرسي [7] .
قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق مال المسلم والجناية به » .



[1] المقنعة : كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص 662 .
[2] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 274 .
[3] الخلاف : كتاب التفليس المسألة 14 ج 2 ص 116 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 30 .
[5] الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين وأحكامهما ص 333 .
[6] المهذّب : كتاب الإقرار ج 1 ص 420 .
[7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص 413 س 29 .

546

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست