responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 545


أقول : اختلف أصحابنا أيضا في إقرار المريض في مرض الموت على أقوال خمسة :
أحدها : انّه ماض من الأصل ، سواء كان متهما أو لا ، وسواء كان لأجنبي أو لوارث ، وهو قول سلَّار [1] ، وابن إدريس [2] .
الثاني : انّه ماض من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها ، كما اختاره المصنّف وهو قول الشيخ في النهاية [3] ، وابن البرّاج [4] .
الثالث : انّه إن كان للوارث كان من الثلث بمنزلة الوصية من غير اعتبار التهمة وعدمها ، وهو قول ابن بابويه في المقنع [5] .
الرابع : إن كان لأجنبي فهو من الأصل ، وإن كان لبعض الورثة كان كالوصية يمضي من الثلث مع التهمة ، وهو قول ابن حمزة [6] .
الخامس : إن أقرّ بدين قبل مطلقا من غير تقييد تهمة أو لا ، وسواء كان لوارث أو أجنبي ، وإن أقرّ بعين وإن لم يكن متّهما فكذلك سواء كان لوارث أو لأجنبي ، وإن كان متّهما لم يقبل فيهما ، وهو قول المفيد فإنّه قال : إقرار العاقل في مرضه للوارث والأجنبي سواء وهو ماض واجب لمن أقرّ له به ، وإذا كان على الرجل دين معروف



[1] المراسم : ذكر الإقرار ص 201 .
[2] السرائر : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض والهبة ج 3 ص 217 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض والهبة ج 3 ص 167 .
[4] المهذّب : كتاب الوصايا باب ما يصحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 105 .
[5] المقنع : كتاب الوصايا ص 165 .
[6] الوسيلة : فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلَّق بها ص 272 .

545

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست