نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 545
أقول : اختلف أصحابنا أيضا في إقرار المريض في مرض الموت على أقوال خمسة : أحدها : انّه ماض من الأصل ، سواء كان متهما أو لا ، وسواء كان لأجنبي أو لوارث ، وهو قول سلَّار [1] ، وابن إدريس [2] . الثاني : انّه ماض من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها ، كما اختاره المصنّف وهو قول الشيخ في النهاية [3] ، وابن البرّاج [4] . الثالث : انّه إن كان للوارث كان من الثلث بمنزلة الوصية من غير اعتبار التهمة وعدمها ، وهو قول ابن بابويه في المقنع [5] . الرابع : إن كان لأجنبي فهو من الأصل ، وإن كان لبعض الورثة كان كالوصية يمضي من الثلث مع التهمة ، وهو قول ابن حمزة [6] . الخامس : إن أقرّ بدين قبل مطلقا من غير تقييد تهمة أو لا ، وسواء كان لوارث أو أجنبي ، وإن أقرّ بعين وإن لم يكن متّهما فكذلك سواء كان لوارث أو لأجنبي ، وإن كان متّهما لم يقبل فيهما ، وهو قول المفيد فإنّه قال : إقرار العاقل في مرضه للوارث والأجنبي سواء وهو ماض واجب لمن أقرّ له به ، وإذا كان على الرجل دين معروف
[1] المراسم : ذكر الإقرار ص 201 . [2] السرائر : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض والهبة ج 3 ص 217 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض والهبة ج 3 ص 167 . [4] المهذّب : كتاب الوصايا باب ما يصحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 105 . [5] المقنع : كتاب الوصايا ص 165 . [6] الوسيلة : فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلَّق بها ص 272 .
545
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 545