نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 544
قوله رحمه الله : « ويحجر على المريض في التبرّعات - إلى قوله : - فلا تمضي إلَّا في ثلث تركته ، وإن كانت منجزة على رأي » . أقول : اختلف أصحابنا في التصرّفات الصادرة من المريض إذا اتفق الموت في ذلك المرض وكان متبرّعا بها منجزّة ، فقال جماعة : إنّها من أصل تركته ، وهو مذهب المفيد في المقنعة [1] ، والشيخ في النهاية [2] ، وابن البرّاج [3] ، وابن إدريس [4] . وقال آخرون : إنّها من ثلث التركة ، وهو قول محمد بن بابويه [5] ، وابن الجنيد [6] ، والشيخ في المبسوط [7] والظاهر من كلامه في الخلاف [8] . واختاره المصنّف فيكون محجورا عليه فيما زاد على الثلث عندهم . قوله رحمه الله : « وإقراره كذلك إن كان متهما ، وإلَّا فمن الأصل ، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي » .
[1] المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية والهبة في المرض ص 671 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار بالوصية في المرض والهبة ج 3 ص 176 - 177 . [3] المهذّب : كتاب الإقرار في منجزّات المريض ج 1 ص 420 . [4] السرائر : كتاب الوصايا باب الوصية وما يصحّ منها وما لا يصحّ ج 3 ص 195 . [5] الهداية : باب الوصايا ص 81 . [6] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العطايا الفصل الخامس في الوصايا ج 2 ص 514 س 21 . [7] المبسوط : كتاب الوصايا ج 4 ص 44 . [8] الخلاف : كتاب الوصايا المسألة 12 ج 2 ص 312 ( طبع إسماعيليان ) .
544
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 544