نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 53
أقول : منشأه احتمال الاجزاء من حيث انّه فعل الواجب وزيادة لا تنافيه ، كما قاله الشيخ في المبسوط [1] . ومن حيث إنّه إذا كان للتبرّد فدخل في الداعي لم يتحقق الإخلاص في النيّة وهو واجب ، لقوله تعالى : « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ » . [2] . قوله رحمه الله : « لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان » . أقول : هذا تفريع على عدم قدح نيّة التبرّد في الوضوء ، فلو نواه بعد عزوب نيّة الطهارة لكانت طهارته باطلة ، لأنّ غسل باقي الأعضاء بمجرد التبرّد . ويحتمل ضعيفا صحّة الطهارة ، إذ ضمّ التبرّد غير مبطل ، لأنّا نبحث على تقديره ، واستحضار النيّة فعلا بعد وقوعها وهو في محلَّها غير واجب ، إذ الواجب إنّما هو الاستمرار عليها حكما . قوله رحمه الله : « ولو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة » . أقول : منع الشيخ [3] ، وابن إدريس [4] من ذلك . واحتجّ المصنّف بأنّه نوى شيئا
[1] المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج 1 ص 19 . [2] البيّنة : 5 . [3] المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج 1 ص 19 . [4] السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 98 .
53
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 53