responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 53


أقول : منشأه احتمال الاجزاء من حيث انّه فعل الواجب وزيادة لا تنافيه ، كما قاله الشيخ في المبسوط [1] .
ومن حيث إنّه إذا كان للتبرّد فدخل في الداعي لم يتحقق الإخلاص في النيّة وهو واجب ، لقوله تعالى : « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ » . [2] .
قوله رحمه الله : « لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان » .
أقول : هذا تفريع على عدم قدح نيّة التبرّد في الوضوء ، فلو نواه بعد عزوب نيّة الطهارة لكانت طهارته باطلة ، لأنّ غسل باقي الأعضاء بمجرد التبرّد . ويحتمل ضعيفا صحّة الطهارة ، إذ ضمّ التبرّد غير مبطل ، لأنّا نبحث على تقديره ، واستحضار النيّة فعلا بعد وقوعها وهو في محلَّها غير واجب ، إذ الواجب إنّما هو الاستمرار عليها حكما .
قوله رحمه الله : « ولو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة » .
أقول : منع الشيخ [3] ، وابن إدريس [4] من ذلك . واحتجّ المصنّف بأنّه نوى شيئا



[1] المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج 1 ص 19 .
[2] البيّنة : 5 .
[3] المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج 1 ص 19 .
[4] السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 98 .

53

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست