responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 534


أقول : يريد انّ الشعر الخشن إذا نبت على العانة فالأقرب انّه ليس بلوغا ، وإنّما هو أمارة دالَّة على البلوغ ، لعدم الدليل الدال على كونه بلوغا ، ولا يلزم من الحكم بالبلوغ معه كونه بلوغا .
قوله رحمه الله : « بالسن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية وتسع في الأنثى ، وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيّته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامّة » .
أقول : هذا طريق ثان من الطرق الثلاثة التي ادّعى حصول البلوغ بها وهو السن ، ففي الرجل خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى تسع سنين .
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السّلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته [1] .
وروى زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له التصرّف في ماله إذا أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف أو حقّ فهو جائز [2] .
والروايات في ذلك كثيرة ، وعمل أكثر الأصحاب على ذلك على تفاوت في بعض التصرّفات ، وابن إدريس منع ذلك [3] .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيّته ح 5450 ج 4 ص 196 .
[2] من لا يحضره الفقيه : باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيّته ح 5451 ج 4 ص 197 .
[3] السرائر : كتاب الوصايا باب الأوصياء ج 3 ص 189 .

534

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست