نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 533
بعضها بسبب العتق الواجب ، لأنّ ذلك حكم متعلَّق به خاصّة بسبب إقراره ، فلا يكون ماضيا على أرباب الديون ولا الوصايا ، وإنّما يكون نافذا على نفسه خاصّة ، هذا مع تكذيب أرباب الديون والوصايا له في إقراره ، أمّا لو صدّقوه أو بعضهم زاحم المصدّق . ( يو ) لو كان الرهن المقرّ بعتقه أمة وبيعت فاشتراها فاستولدها وكان ممّن يرثه المقرّ فمات عن المقرّ ، وعن الولد لم يجعل في نصيب الولد بالنسبة إلى المقرّ ، لأنّه يعترف بسبق حرّيتها . ( يز ) لو كان قد انتقل المقرّ بعتقه إلى من يرثه المقرّ لم يكن محسوبا من جملة أموال الميّت بالنسبة إلى المقرّ ، ويحسب من أمواله بالنسبة إلى غيره ، فعلى هذا لو أوصى سيده للمقرّ بشيء من أمواله فإنّه يخرج من ثلث المال ، فتقوّم أمواله عدا المقرّ بعتقه ، لأنّه ليس مالا للميّت بزعمه ، فلا تحسب وصيّته منه وتحسب عليه بالنسبة إلى غير المقرّ من أموال الميّت ، فلو كان للمقرّ على الميّت دين فدفعوا إليه العبد المقرّ بعتقه لم يكن له الامتناع من أخذه لكونه حرّا بإقراره ، لأنّ ذلك غير ماض عليهم ، فإذا أخذه حكم عليه بعتقه . فإن قيل : إنّما يجب على صاحب الدين أن يقبض ما يدفع إليه في دينه إذا كان من جنس حقّه ، والعبد ليس من جنس حقّه ، فلا يجب عليه قبضه في دينه . قلنا : إنّما يجب لأنّ عليه تخليصه إذا بذله ، وهنا قد بذلوه فيجب عليه قبوله لتحصيل ما أحال بينه وبينه من العتق . قوله رحمه الله : « والأقرب أنّه أمارة » .
533
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 533