نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 535
قوله رحمه الله : « وفي أخرى خمسة أشبار » . أقول : انّ المصنّف ذكر انّ البلوغ يحصل إمّا بالإنبات على ما سبق أو بخروج المني أو بالسن ، وهو المشهور . وفي رواية أخرى طريق آخر وهو الطول ، بأن يبلغ خمسة أشبار ، وهي رواية السكوني ، عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية [1] . قوله رحمه الله : « وفي صحّة العقد حينئذ إشكال » . أقول : قال صاحب الشرائع : يختبر الصبي قبل بلوغه ، وهل يصحّ بيعه ؟ الأشبه انّه لا يصحّ [2] . فتردّد في صحّة العقد الصادر منه قبل بلوغه ، والمصنّف لم يفصّل هل ذلك قبل البلوغ أو بعده . والظاهر انّ المراد إذا بلغ الصبي وشكّ في رشده فإنّه يختبر حينئذ بما يلائمه من التصرّفات كالبيع والشراء وغيرهما ، فإذا علم رشده صحّ ما يفعله بعد ذلك ، أمّا العقد الذي اختبر به المعلوم الرشد هل هو صحيح ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّ صحّة تصرّفه موقوفة على ثبوت رشده ، وقبله لم يكن رشده ثابتا ، فلا يكون تصرّفه صحيحا . ومن أنّا أثبتنا رشده عند وقوع العقد فكان صحيحا .
[1] تهذيب الأحكام : ب 18 ضمان النفوس وغيرها ح 55 ج 10 ص 233 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66 . [2] شرائع الإسلام : كتاب الحجر الفصل الثاني في أحكام الحجر ج 2 ص 103 .
535
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 535