نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 532
له برقبته وبقي يخدم الموصى له بخدمته بحكم الوصية رجع العبد على المقرّ بعتقه بكلّ منفعة مستوفاة ، دون المنافع الفائتة من غير استيفاء كما تقدّم . ( يج ) الفرع بحاله لكنه لم يعتق ، بل مات رقا ، فان خلَّف وارثا آخر كان للوارث الرجوع على المقرّ بأجرة المنافع المستوفاة ، وما وصل إلى مولاه من كسبه . وأقول : قوله « وما وصل إلى مولاه من كسبه » يؤكَّد ما قلناه من ضمان المقرّ لأكثر الأمرين من مال الكتابة والأجرة . ( يد ) لو أعتقه المشتري تبرّعا وثبت له عليه الولاء ، فإذا مات وخلَّف مالا ولا وارث له إلَّا مولاه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه المقرّ للإمام ، لأنّه بإقراره حقّ للإمام وقد حال بينه وبينه وبرهنه . وأقول : هذا إنّما يتأتّى لو كان الراهن قد اعترف بعتقه على وجه لا يكون له عليه ولاء ، كالعتق في الكفّارة والنذر وأشباه ذلك . ( يه ) لو انتقل هذا العبد إلى من يرثه المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر كعتق رقبة غير معيّنة ثمّ مات مولاه وترك مالا فورثه المقرّ أو ورث بعضه كان عليه أن يخرج الكفّارة ممّا في يده ، أو بعتق عبدا عن نذر مورثه لاعتقاده بقاء الكفّارة أو النذر ، لأنّه أعتق حرّا . وقوله : « غير معيّن » احترازا ممّا لو كان قد نذر عتق ذلك العبد ، فإنّه إذا أعتقه لم يضمن المقرّ للوارث عوضه ، لعدم وجوب عتق غيره ، فلم يكن في ذمّته شيء . قوله : « ولا يزاحم الديون والوصايا » يريد بذلك لو كان على الميّت ديون وأوصى بوصايا لم تكن الكفّارة التي تجب إخراجها ولا العتق المنذور مزاحما لتلك الديون ولا الوصايا ، بمعنى لو قصرت التركة عن الجميع لم يكن له أن يمنعهم عن
532
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 532