نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
المنافع عليه ، فكان عليه ضمان أجرتها كما لو استوفاها ، وإن كان ما أدّاه أكثر فلأنّ السيد سبب في إتلاف ذلك الأكثر عليه . ( ح ) كاتبه المشتري ولم يسع العبد فيها ، بل دفع إلى السيد مال الكتابة من مال الزكاة وأبرأه مولاه من مال الكتابة لم يضمن المقرّ للعبد شيئا ، لأنّه لم يفوّت عليه شيئا ، وقد حصل العتق . ( ط ) لو عجز عن دفع جميع مال الكتابة وتمكَّن من دفع البعض وجب عليه دفع ما تمكَّن منه ، لدخول ذلك فيما وجب عليه فكان واجبا . ( ي ) لو كان عاجزا عن أداء الجميع - كما مرّ - فدفع البعض ثمّ استرقّ العبد ، لعجزه عن أداء تمام مال الكتابة ، رجع المقرّ على المشتري المكاتب بما دفعه إليه في التخليص ، لأنّ الدافع لم يتبرّع بالدفع ولا قضى به ما وجب على العبد لاعتقاده فساد الكتابة ، فيكون المكاتب حرّا لا يلزمه شيء ، وإنّما ألزم بدفع مال الكتابة توصّلا إلى تحصيل الحرّية المقرّ بها ولم يحصل ، فكان له استعادة المدفوع . ( يا ) إذا جنى هذا العبد بعد بيعه في الدين على عبد المقرّ أو على نفسه أو على من يرثه المقرّ ولم يكن قد تحرّر بل كان باقيا على الرقيّة أو مكاتبا خلص من العبد بقدر تلك الجناية ، فإن أحاطت بقيمته حكم بحريّته أجمع ، وإلَّا حكم بحريّة ما قابلها منه لأنّه بزعم المشتري رقّ وقد تعلَّقت الجناية برقبته ، وإن كان للمجني عليه أو لمولاه أو لوارثه وهو هاهنا المقرّ أن تملَّك منه بقدر تلك الجناية ، فإذا ملَّك منه شيئا عتق عليه ، لأنّه حرّ بإقراره ، وإنّما منع من الحكم بها لحقّ المشتري ، وقد زال بدفعه في الجناية . ( يب ) لو أوصى مشتري هذا العبد بخدمته لواحد وبرقبته لآخر فأعتقه الموصى
531
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 531