responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 530


بأنّه جنى على غيره ولم يصدّقه المشتري ، أو ثبت أنّه أتلف مالا على الغير ، أو أقترض بغير إذن السيد وتلف من يده ، أو تزوّج من غير إذن سيده ودخل مع جهل الزوجة ، فكلّ هؤلاء قبل عتقه لهم يضمن المقرّ أجرة المنافع التي استوفاها المشتري ، لأنّها بزعم الراهن منافع مستحقّة للمقرّ له بالعتق ، ولا سبيل للمقرّ له بالعتق على مشتريه المباشر لاستيفائها ، لأنّه رقّ بالنسبة إليه ، فتكون لازمة للمقرّ لكونه سببا للحيلولة بينه وبينها ، وأرباب الحقوق لهم الرجوع في مال المعتق بعد عتقه وهي بزعم المقرّ مال للمعتق ، فكان لهم الرجوع عليه بها ويضمنها لهم قبل عتقه ، كما يضمن أرش الجناية التي اعترف بصدورها من العبد قبل عتقه أيضا ، لأنّه في كلّ واحدة من الصورتين قد حال بين ذي الحقّ وحقّه .
( ه ) كاتبه المشتري بقدر قيمته أو بأنقص منها ، يجب عليه افتكاكه ، بأن يدفع إلى سيده [1] مال الكتابة .
( و ) كاتبه على أزيد من قيمته ، ولم يتمكَّن من التخلَّص إلَّا بأداء مال الكتابة وجب عليه تخليصه بالأزيد ، لوجوب التخليص الذي لا يتم إلَّا بدفع الزائد .
( ز ) كاتبه المشتري وسعى العبد في أداء مال الكتابة لزم المقرّ أن يدفع إلى المقرّ بعتقه أجرة سعيه لا مال الكتابة ، لأنّ ذلك في حكم المنفعة المستوفاة ، وقد تقدّم أنّ عليه ضمان أجرتها .
وأقول : يمكن أن يقال : يضمن المقرّ أكثر الأمرين من أجرة سعيه ، وما سلَّمه إلى سيده من مال الكتابة ، لأنّ الأجرة إن كانت أكثر فالسيد سبب في تفويت تلك



[1] في ج : « بأن يدفع إليه سيده » .

530

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست